الأحد، 15 يوليو 2012

القرآن الكريم وضوابط قبول الأفكار





في عصر الانفتاح المعرفي وفي ظل زخم المعلومات الواردة من وسائل الاتصال والإعلام المختلفة تُطرح العديد من الأفكار بصورة مستمرة وأحياناً ملحة على كل منا، لذا أصبح من الضروري وضع ضوابط لقبول الأفكار و الالتزام بهذه الضوابط عند تقييم الأفكار الجديدة بل والأفكار التقليدية المنتشرة . ونقصد بضوابط قبول الأفكار القواعد التي تحدد أي الأفكار يمكن تقبلها ودراستها ومن ثم الاقتناع بها أو رفضها على أسس موضوعية.


والالتزام بضوابط لقبول الأفكار له فوائد عدة منها :
§        رسم الملامح الرئيسية للمرجعية والمنهجية الفكرية
§        الحفاظ على الهوية
§        التحلي بالموضوعية
§        البعد عن الانغلاق الفكري والتحيز
§        الحد من فرصة تسلل أفكار غير سوية
§        توفير الوقت والجهد المبذول في التعرف على الأفكار
§        القدرة على التمييزبين الجيد والرث من الأفكار




والمتأمل للقرآن الكريم يجد العديد من الآيات التي يمكن القياس عليها للخروج بضوابط لقبول الأفكار منها :

1-             " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ "[1]
مصدر الفكرة من اهم ضوابط قبولها، فمن الهام أن تؤخذ الأفكار عن أهل العلم وأن تستقى من ينابيعها الأساسية. فإذا لم تصدر الفكرة عن مصدر موثوق فقد تكون مجرد لغو لا أساس له.

2-             " قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ "[2]
الفكرة دون دليل يثبتها لا قيمة لها ومن الهباء مناقشتها وكما تطلب الآية البرهان من المشككين في الدين، من الواجب طلب الدليل ممن يطرح أفكاره قبل قبولها.

3-             " فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ "[3]
وكما يلزم وجود دليل على الفكرة، يلزم كذلك ان تكون قابلة للتطبيق وبخاصة إذا كانت الفكرة مرتبطة بمشكلة ما وتسعى لحلها، فهناك من النظريات ما يتحطم على أرض الواقع 

4-             وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً "[4] 
الاختلاف هو سنة في البشر، وكما يختلف الشكل والطباع تختلف الأفكار. وبينما تؤكد بعض الأفكار بعضها أو تكملها، تتعارض بعض الأفكار ومن الضروري الاطلاع على الرأي والرأي الآخر لتقييم الفكرة بصورة موضوعية. وقد قال الشافعي رحمه الله "رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب".

5-             " فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ "[5]
كما أن هناك مرجعية لحل النزاع في الأحكام الشرعية يجب أن يستند قبول الأفكار إلى القيم والمبادئ التي تشكل مرجعية الفرد. المرجعية هي الحامي ضد تشتت الأفكار والحكم عند تعارضها وهي تختلف من شخص لآخر تبعاً لهويته ومنهجيته.

6-             " وَلا يَجْرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى "[6]
يجب ألا يقف الخلاف الأيدلوجي أو السياسي أو الإجتماعي عائقاً أمام تقبل الأفكار الجيدة، فعند تقييم الفكرة يجب توخي الحيادية التي تساعدنا على الفصل بين الفكرة وقائلها، فالحكمة ضالة المؤمن والأفكار لا وطن لها.

7-             " يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ "[7]
كما أن هناك منافقون يقولون ما لا يضمرون ، هناك من الأفكار ما هو أصيل يتفق مع الغرض منه وما هو غير ذلك وقبل قبول الفكرة يجب التأكد من أصالتها حتى لا يتم اعتناق وترويج أفكار مغرضة.

8-             قصة سيدنا داود والخصمين اللذين تسورا المحراب [8]
تفيد القصة بضرورة الاطلاع على الجوانب المختلفة للقضية قبل الحكم عليها، وكذلك الأفكار يجب الدراية بمقتضيات الفكرة بجوانبها المختلفة قبل قبولها.

9-             " أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا " [9]
تطلب الآية الكريمة أن يكون التفكر بصورة فردية أو في أقل جمع ممكن، وذلك للبعد عن تأثير عقلية الحشد التي تعد أحد معوقات التفكير. فللفكرة المنتشرة سطوة بقدر انتشارها مما يلزم معه اعمال الفكر فيها بصورة مستقلة بعيداً عن تأثير الجموع. وقد قال رسولنا الكريم " لا يكن أحدكم إمعة "

10-        " أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ "[10]
معوق آخر للتفكير هو الآبائية وقد يكون من أشد المعوقات نظراً لكون الأفكار الموروثة جزءاً من تكوين الإنسان تربى عليه منذ الصغر. وكما يجب مراجعة الأفكار الجديدة قبل قبولها، يلزم مراجعة موروث الأفكار والتأكد من صلاحيتها قبل الاستمرار بالعمل بها.




[1]  النحل : 43
[2]  البقرة : 111
[3]  البقرة : 23
[4]  هود : 118 – 119
[5]  النساء : 59
[6]  المائدة : 8
[7]  آل عمران : 167
[8]  ص : 39
[9]  سبأ : 46
[10]  البقرة : 170

الثلاثاء، 10 يوليو 2012

أثر الاختلاف في الأصول على الاختلاف في الفروع


قد يجد الدارس للأحكام الفقهية اختلافاً بين الفقهاء يصل أحياناً إلى التعارض في بعض الأمور مما يلزم معه البحث عن أسباب مثل هذا التعارض. وبصفة عامة يعود اختلاف الفقهاء إلى اختلافهم في طرق استنباط الأحكام أو في الاصول المبني عليها الحكم الشرعي.
وقد يرجع الاختلاف في استنباط الحكم إلى تفاوت قدرات العلماء على الاجتهاد والاستنباط نظراً لاختلاف أنظارهم وثقافتهم وإحاطتهم باللغة العربية. كما قد يرجع لاختلاف القراءات أو المشترك اللفظي كالاختلاف في غسل الرجلين في الوضوء أو في تفسير "القرء" في عدة الحائض.
أما الخلاف في الأصول فقد يكون لأي من الأسباب التالية :

1-    اختلاف العلماء في وجود الأصل وتحققه بسبب :
·        عدم الاطلاع على السنة في مسألة ما : كالاختلاف في صوم الجنب حيث قال أبو هريرة بعدم جواز صوم الجنب لعدم اطلاعه على الحديث النبوي الذي رواه مسلم والبخاري عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من غير احتلام ثم يصوم رمضان.
·        الشك في ثبوت الحديث : مثل الاختلاف في كثير الماء وقليله إذا أصابته نجاسة، حيث أخذ الشافعي بحديث القلتين المروى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال : "إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً" بينما لم يعمل بالحديث الحنفية أو المالكية لشكهم في ثبوته.
·        الاختلاف في حجية بعض المصادر الفقهية مثل الاختلاف في القراءة الشاذة والحديث المرسل كما يظهر في الاختلاف في قضاء صوم التطوع، فقال الحنفية ومالك بوجوب القضاء استدلالاً بالحديث عن عائشة أنها قالت "أهدي لحفصة طعام وكنا صائمين، فأفطرنا، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له: يارسول الله، أهديت إلينا هدية واشتهيناها فأفطرنا، فقال صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما مكانه يوماً آخر" بينما لم يأخذ الشافعية بهذا الحديث لأنه مرسل فقالوا أنه لا يجب القضاء.

2-    الاختلاف في القواعد الأصولية :
هناك من القواعد كالقواعد المتعلقة بدلالة الألفاظ من حيث الشمول وعدمه، وقواعد طرق دلالة الألفاظ على الأحكام وقواعد الأمر والنهي، التي يؤدي الخلاف بها إلى اختلاف الحكم. وسنعرض فيما يلي أحد وجوه الاختلاف في دلالة الألفاظ من حيث الشمول وعدمه كمثال :

من أمثلة الاختلاف في القواعد المتعلقة بدلالة الألفاظ من حيث الشمول وعدمه الاختلاف في استعمال اللفظ العام والخاص واللفظ المطلق والمقيد.

·        يعرف الغزالي اللفظ العام بأنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً ، أما الخاص فيعرفه صاحب المنار بأنه كل لفظ وضع لمعنى واحد معلوم على الإنفراد، وهو إما يكون خصوص الجنس أو النوع أو العين. وقد اختلف العلماء في جواز تخصيص العام القطعي الثبوت بالدليل الظني وفي تعارض العام والخاص. وقد ترتب على هذا الخلاف اختلاف في الحكم على أمور مثل "هل يعصم مباح الدم عند التجائه للمسجد الحرام" أذ أخذ بعض العلماء بعموم الآية : " وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً " [1] بينما خصصه البعض قياساً على حكم هاتك حرمة المسجد وأوجبوا عقابه استناداً للآية " وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ "[2]

·        أما المطلق فيعرفه ابن الحاجب بأنه ما دل على شائع في جنسه، بينما يعرف المقيد بأنه ماخرج على الانتشار بوجه ما.  وقد اتفق  العلماء على العمل بالمطلق على إطلاقه إذا لم يكن هناك ما يقيده وأن المقيد يعمل به بقيده. إلا أن هناك حالات اختلف فيها العلماء لورود اللفظ مطلق في نص ومقيد في نص آخر. مثل الاختلاف في كفارة الظهار، فقد أمرت الآية بفك رقبة دون تقييد " وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قاَلُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا "[3] وعليه أخذ الحنفية بأن الكفارة اعتاق رقبة دون اشتراط ان تكون رقبة مؤمنة. أما الشافعية والمالكية فاشترطوا أن تكون كفارة الظهار رقبة مؤمنة نظراً لحملهم المطلق على المقيد في آية كفارة القتل الخطأ " وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ "[4]

3-    الإختلاف في الأدلة :
اتفق العلماء إجمالاً على القرآن الكريم والسنة والإجماع والقياس كأدلة للأحكام الشرعية. بينما اختلفوا في الأخذ بعدد من الأدلة مثل الاستصحاب وشرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والعرف والاستقراء. وممن استدل بقول الصحابي الحنفية والمالكية وعليه وجبت الزكاة في مال الصبي والمجنون مستدلين بقول عمر بن الخطاب : "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة" بينما لم يعد المعتزلة والأشاعرة وبعض الحنفية قول الصحابي من الأدلة وعليه فلا تجب زكاة في مال الصبي أو المجنون.
ومما سبق يتضح أن الاختلاف في الأصل يؤدي إلى اختلاف في الحكم المبني عليه وعليه فإنه من اللازم لكل طالب علم ربط الفرع بأصله للوقوف على أسباب الاختلاف ومعرفة بأي الأحكام يقتدي.


[1]  آل عمران 97
[2]  البقرة 191
[3]  المجادلة 3
[4]  النساء 92

الجمعة، 6 يوليو 2012

الفقه وأصوله – أيهما يدرس أولاًً




اختلف العلماء أيهما يقدَم أولاً – دراسة علم الفقه أم دراسة علم أصول الفقه. ولكي نصل إلى إجابة صحيحة علينا أولاً التعريف بكل من العلمين ثم الاطلاع على آراء العلماء بخصوص تقديم أي منهما.
الفقه لغة هو العلم بالشيء والفهم له[1] ، وفي القرآن الكريم " وَاحْلُلْ عُقْدَةً  مِنْ  لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي"[2] أي يفهموا قولي. أما اصطلاحاً فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية أو مجموعة الاحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. وقد اتفق على أن الأدلة هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. والغاية من علم الفقه هي تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس وأقوالهم. فالفقه هو مرجع القاضي في قضائه والمفتي في فتواه ومرجع كل مكلف لمعرفة الحكم الشرعي فيما يصدر عنه من أقوال وافعال.
وقد نشأت أحكام الفقه مع نشأة الإسلام وكانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن الأحكام التي وردت في القرآن الكريم والأحكام التي صدرت من الرسول في صورة فتوى في واقعة أو جواب عن سؤال سواءاً كان ذلك وحياً من الله أو اجتهاداً منه صلوات الله عليه وسلامه. وبعد وفاة الرسول الكريم اعتمد الصحابة والتابعين ممن تربوا على هدي الرسول الكريم على لغتهم العربية السليمة في استنباط الأحكام من القرآن والسنة وساعدهم على ذلك قرب العهد برسول الله ومعرفتهم بأسباب نزول الآيات وقدرتهم على تمييز صحيح السنة .
أما بالنسبة لأصول الفقه فلغوياً الأصول هي جمع أصل والأصل في اللغة هو أسفل الشيء[3] وقد ذكر في معناه أقوال كثيرة منها قول أبي الحسين البصري أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره [4]. أما اصطلاحاً فيعرف علم أصول الفقه بأنه مجموعة من القواعد التي يتوصل من خلالها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بطرق مدروسة وأسس علمية صحيحة. والغاية من علم أصول الفقه اكتساب القدرة على استنباط الاحكام الشرعية الكلية لأفعال المكلفين من أدلتها الأربعة المتفق عليها وغيرها من الأدلة المختلف فيها كقول الصحابي.
لم تظهر الحاجة لعلم أصول الفقه في القرن الأول الهجري، إلا أنه مع اتساع رقعة الدولة الإسلامية ودخول أجناس مختلفة في الإسلام في القرن الهجري الثاني اختلطت اللغة العربية بغيرها من اللغات وظهرت الحاجة لوضع قواعد تساعد على فهم النصوص الشرعية في القرآن والسنة وتنظم استنباط الأحكام الشرعية منها. وأول من تصدى لهذا محمد ابن ادريس الشافعي في كتابه الرسالة حيث أسس لعلم أصول الفقه وبين الأدلة التي يؤخذ منها الحكم التشريعي والشروط الواجب توافرها في المجتهد القائم بالقياس.
وعليه فمن الناحية الزمنية فعلم الفقه سابق على علم الأصول وهناك من العلماء من يقدم دراسة علم الفقه على علم الأصول مثل أبو يعلي في كتابه "العدة" حيث يقول في حديثه عن أصول الفقه " ولا يجوز أن تعلم هذه الأصول قبل النظر في الفروع؛ لأن من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها، لا يمكنه الوقوف على ما يبتغي بهذه الأصول من الاستدلال والتصرف في وجوه القياس والمواضع التي يقصد بالكلام إليها، ولهذا يوجد أكثر من ينفرد بعلم الكلام دون الفروع مقصرًا في هذا الباب، وإن كان يعرف طرق هذه الأصول وأدلته" [5] أي أنه يرى ضرورة دراسة أحكام الفقه والاعتياد عليها  حتى تتكون لطالب العلم ملكة تساعده على فهم أصول الفقه وأعد ذلك شرطاً للقدرة على الاستدلال والاستفادة من علم الأصول.
وعلى الجانب الآخر يقف عدد من العلماء مثل أبو إسحاق الشيرازي وابن برهان وابن عقيل وغيرهم ممن يرون ضرورة تقديم دراسة علم الأصول على الفقه. يقول د/ عبد الكريم النملة "وهو الصحيح عندي، ليكون المتعلم على ثقة مما يدخل فيه ، ويكون قادراً على فهم مرامي جزئيات الفقه، فالفروع لا تدرك إلا بأصولها، والنتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتها"[6]
ومما سبق يتضح لنا أن الأولى تقديم دراسة علم الأصول على دراسة علم الفقه، فبالرغم من أن علم الأصول استعان في بداياته بالأحكام الفقهية للوصول إلى القواعد الحاكمة لهذا العلم إلا أنه في وقتنا هذا ومع تراجع ملكة اللغة لدى الكثير من طلبة العلم وانتشار الكثير من الأحاديث المغلوطة والفتاوى الباطلة يحتاج الطالب أولاً إلى معرفة القواعد والأحكام الكلية لاستخراج الأحكام الشرعية  وهو بذلك يمهد الطريق لدراسة علم الفقه وتطبيق هذه القواعد على الجزئيات لاستخراج الحكم من الدليل التفصيلي.
" أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام أصول الفقه وطرف من أصول الدين"
                                                                                                العكبري




[1]  لسان العرب
[2]  طه – 28:27
[3]  لسان العرب
[4]  المعتمد
[5]  العدة –القاضي أبو يعلي محمد بن الحسين الفراء
[6]  المهذب في علم أصول الفقهة المقارن – د/ عبد الكريم بن علي بن محمد النملة